والشيخ رحمه اللّه لم يكتفِ بالجواز فحسب، بل ذهب إلى أبعد من
ذلك، حيث يرى أنَّ التأمين "يصبحُ واجباً في بعض الحالات، حفاظاً على
الأرواح، وبعض الممتلكات كعقارات الأيتام والأوقاف (الفتاوى
صه ا 4).
لفد كان الشيخ بعيدَ النظر، واسعَ الأفق، ينظر إلى المسألة من
جميع جوانبها وماَلاتها، وما تحققه من مصالج، وما تدفعه من مضارَّ
ومفاسدَ.
وقد بقي أن نشير إلى أن الشيخ في إباحته لعقود التأمين كان يؤكِّد
على مسألة مهمة، وهي أنَّه يتحدّث عن عقد التأمين ذاته، دون التعرّض
لما تقوم به شركات التأمين من توظيف لأموالها بالربا وغيره، فالتعامل
بالربا حرام، وليس تعامل هذه الشركات بالربا من ضرورات التأمين ذاته،
وإنَّما هو تصرُّف من قبل الشركات كأيِّ تاجر يتعامل بالربا، مع أن تجارته
في ذاتها حلال، ومن هنا لا تعني إجازة عقد التأمين أنَّ أعمال تلك
الشركات كلها جائزة.
لكن الشيخ يؤكد وجود الربا في نوع من التأمين على الحياة وهو
التأمين الادّخاري، ويمنع هذا النوع تماماً0
المسألة الثانية: اراء الشيخ في الربا والتعامل مع المصارف
(البنوك):
رُوِيَتْ عن الشيخ الزرقا روايات تفيد بأنَّه يبيج الربا أو بعض انواعه،
وكان الناس يتناقلونَ هذه الروايات، وخاصة أولعك الذين لديهم الرغبة
بأكل الربا، ويريدون أيَّ رأي يجيز لهم ذلك، ولو لم يثبت عندهم أنَّ من
نسب إليه القول قد قاله او أفتى به.
96