كتاب محمد بخيت المطيعي شيخ الإسلام والمفتي العالمي
المعبَّرِ عنها هنا بالكتب لبيان المقاصد، وهي مأخوذةٌ من مقدّمةِ العسكر،
وهو أوّل ما يبدو.
وفيها لغتان: بفتح الدال باعتبار المفعولية، بمعنى قُدِّمت على
المقصود إعانةً على فهمه، وكسرها باعتبار الفاعلية، بمعنى متقدِّمة، من
قوله تعالى: " لَانُقَذِمُوا بَتِنَ يَدَىِ اَدلَّهِ وَرَسُوصله! أ الحجرات: أ،، قيل: والكسر
أشهرُ، وكأنهم لحظوا انّه لما وجبَ تقدُّمها بالذات لابتناء ما بعدَها عليها
رُجِّحَ تقديرُ الفاعلية فيها للإشعار بأنها تقدّمت بنفسِها بخلاف الفتج. اهـ.
ثم أخذ الشيخ المطيعيُّ يناقشُ ما قاله الزركشي، وحلّل كلامه بأسلوبٍ
علمي، مهتمّأ بالمعاني اللغوية، ومرجِّحأ أنَّ معنى المقدّمة عند المتكلمين
ما يتوقف عليه حصولُ أمر اَخر، وهو مرادُ المصنف انها ما يتوقف عليه
امرٌ آخر في الجملة بدليلِ قول الزركشي: "فالمقدِّمةُ لبيان السوابق. . . ".
وما كان الشيخ في شرحه يقصرُ حديثَه على القضايا الأصولية، وإنّما
كان يشيرُ احيانأ إلى بعض المسائل الفقهية واللغوية والكلامية، ومن ذلك
ما جاء عن خيار العيوب في النكاح؟ قال (1):
"إذا وَجَدَ الزوجُ بالمراة احدَ العيوبِ الخمسة (2) ثبتَ له الخيارُ، ولو
حدث بها عيبٌ بعد النكاحِ ففيه قولان عند الشافعية، والمذهبُ الجديدُ أنّ
له الخيارَ أيضأ على الأصح كالابتداء، ولاخيار للزوج مطلقأ على
الصحيح من مذهب الحنفية.
(1)
(2)
انظر: الجزء الأول من البدر الساطع، ص 477، وهو مطبوع مع شرح
الزركشي طبعة قديمة.
العيوب الخمسة: هي: الرّتق: وهو انسداد موضع الجماع من الفرج،
والقرَن: وهو عظم أو لحم سميك ينبت في الفرج، والجنون، والجذام،
والبرَصُ.
149