كتاب محمد بخيت المطيعي شيخ الإسلام والمفتي العالمي

وضعه تحت ضمانهم يَضْمَنُوْنَه لَهُ بمبلغ مقرَّرٍ بينهم من الدراهم،
وتستفهمون عمّا إذا كان له شرعأ أن يُضمِّنَهم ماله المذكور إذا هلك بحرق
أو نحوه، أو لا يكون ذلك؟.
وعمّا إذا كان يحلُّ له ما أخذه من الدراهمِ إذا ضَمِنُوا له ما هلك من
ماله ام لا يحلُّ ذلك؟.
وعمّا إذا كان يُشْتَرَطُ في حِلِّ ما يأخذُه من الدراهم بدلاً عن ماله الهالك
أن يكونَ كلّ من العَقْدِ وأخذِ الدراهم المذكورة في غير دار الإسلام، أ م
يكفي ان يكونَ العقدُ في غير دار الإسلام، فإذا هلك المالُ الموضوعُ
تحت الضمان كان لصاحبه أن يأخذَ الدراهم المقزرةَ بدلاً من ماله الهالك
ويستلمها في دار الإسلام من وكيلهم الذميِّ أو المستأمن فيها؟.
وعما إذا كان يحلُّ لأحد الشركاء أن يَعْقِدَ ذلك العقدَ بغير دار
الإسلام، وان يأخذَ بدل ماله الهالك ايضأ في غير دار الإسلام، ثم يعودُ
بما اخذَ إلى دار الإسلام، أو يبعثَ به إلى شريكه او وكيله بها، أم لا يحل
ذلك أيضأ؟.
وقلتم: إنّ ذلك مما عمّت به البلوى في الديار التي انتم بها الان،
! رإنكم راجعتم ما لديكم من كُتُبِ المذهب فلم تقفوا على شيءٍ تطمئنون،
في حكم ذلك، وطلبتم منّا الجوابَ عن الحكم بما يقتضيه الوجهُ الشرعيُّ.
وكان الجواب: انّ المقرَّر شرعأ أنّ ضمان الأموال، إمّا أن يكونَ بطريق
الكفالة، أو بطريق التعدي أو الإتلاف. .
أما الضمان بطريق عقد الكفالة، فيس متحقّقأ هنا؟ لأنَّ شرطه أن يكون
المكفولُ به دَيْنأ صحيحأ لا يَسْقُطُ إلاّ بالأداء او الإبراء، أو عينأ مضمونةً
بنفسها، بل يجبُ على المكفول عنه تسليمُها بعينها للمكفول له، فإن
هلكتْ ضمن مثلها في المثليات، وقيمتها في القيميات.
153

الصفحة 153