كتاب محمد بخيت المطيعي شيخ الإسلام والمفتي العالمي

والأصل في ذلك قوله تعالى: " وَلِ! ن جَآءَ بِهِءخِلُ بَعِير وَأَنَا بِهِءزَعِيوٌ "
أيوسف: 172 أي: كفيل، وعلى ذلك لابدّ من (كفيل) يجب عليه الضمانُ،
ومن (مكفولٍ له) يجبُ تسليم المال! المضمون إليه، و (مكفولٍ عنه) يجبُ
تسليمُ المال! عليه، ومن (مكفولٍ به) يجب تسليمه للمكفول! له، وبدون
ذلك لا يتحقّق عَقْد الكفالة ".
وقد ذكر بعد ذلك أنَّ الكفالةَ لا تنطبِقُ على ضمانةِ أهل "القومبانية"،
لأنّ المال! الذي جعله صاحبُه تحتَ ضمانهم لمَ يخرجْ عن يده، ولا يجبُ
عليه تسليمُه لأحد غيره، فالضمان في هذه الحالة ليس شرعاً من ضمان
الكفالة.
وأما الضمان بطريق التعدي، أو الإتلاف، فالأصلُ فيه قوله تعالى:
" فَمَنِ اَعْتَدَى عَلَيكُئم فَاَغتَدُوا عَليهِ بِمِثل مَا اَغتَدَى عَلئكغ " أ البقرة: 194) وأهلُ
القومبانية لم يتعدَّ واحدٌ منهم على ذلك المال!، ولم يُتْلِفْهُ، ولم يتعرّض
له بأدنى ضرر، بل إن المال! هلك بالقضاء والقدر، ولو فُرِضَ وجودُ متعد
أو مُتْلِفٍ، فالضمان عليه دون غيره، فلا وجه حيعنذٍ لضمان أهل
"القومبانية " من هذه الطريق أيضأ.
وخلص الخميخ المطيعي بعد أنْ بين مباينةَ ضمانة اهل القومبانية
للضمان بطريق الكفالة، وللضمان بطريق التعدي أو الإتلاف، إلى أنّ
الضمان لا يجبُ على أحدٍ إلاّ عند وجود سببٍ يقتضي وجوبه شرعأ، ولم
يوجد هنا سببٌ يوجب الضمان على أهل "القومبانية"، والعقدُ المذكورُ
لا يصحُّ أن يكون سببأ شرعيّأ لوجوب الضمان، ولا يجوزُ ان يكونَ العقدُ
المذكور عقدَ مضاربؤ كما فهمه بعضُ العصريين، فهذا العقدُ فاسدٌ شرعاً،
وذلك لأنّه معلَّقٌ على خطرٍ، تارةً يقعُ، وتارةً لا يقعُ، فهو قمارٌ معنى (1).
(1)
السوكرتاه الا،'3 ول 6 عكه): التأمين. والقومبانية الاول! هوله 6): الشركة يراد =
4 5 1

الصفحة 154