كتاب محمد بخيت المطيعي شيخ الإسلام والمفتي العالمي
5 1 - ارشاد الأمة الي أحكام الحكم بين أهل الذمة:
رسالة طبعت لأوّل مرة بالمطبعة الأدبية بالقاهرة سنة (317 اهـ) في
(23) صفحة من القطع المتوسط.
جاء في مستهلّ هذه الرسالة:
"الحمدُ دلّهِالذي هدانا لهذا وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا اللّه، والصلاةُ
والسلامُ على رسول اللّه، واَله وصحبه ومن والاه.
وبعدُ: فيقولُ أضعفُ العباد، وأحوجُهم إلى لطف اللّه الخفي،
محمد بن بخيت بن حسين المطيعي الحنفيِ: قد وقع الاشتباهُ فيما إذا وقع
نزاع بين ذِمِّيَّيْنِ في حقٍّ من الحقوق، ورَفعَ احدُهما امرَه إلى قاضٍ من
قضاة الإسلام، وطلبَ إحضار خصمه، فهل يجبُ إحضار خصمه،
ويلزم الحكامَ الحكمُ بينهم بشرع الإسلام؟.
قال الشيخ: "ففي "معين الحكام " (1) وبعض فتاوى أهل العصر
ما يقتضي أنّه لابدّ من مرافعة الخصمين لدى القاضي، ورضاهما
بحكمه، عملاً بقوله تعالى: " فَإِن جَآءُوكَ فَأضكم بَتخَهتم أَؤ أَغسِض عَنهُخ"
ا المائدة: 2 4،.
ولمّا كان ما ذكر في " معين الحكام " ليس مذهبَ الحنفية، أردتُ أ ن
أذكرَ ما هو منصوص! في ذلك.
فأقولُ: تحقيق المقام: انّ آيةَ "فَإِن جَآءُوكَ. . ." إلخ ظاهرُها
التخيير، وهي معارِضة لقوله تعالى: " وَأَنِ اَضكُم بَتنَهُم بِضَآ أَنزَلَ اَدلَّهُ"
ا المائدة: 49، فذهب قوم إلى أنّ التخييرَ منسوخ بالاية الأخرى، وإليه
ذهبَ كثير من السلف.
(1) انظر: كتاب إرشاد الأمة، ص 2.
159