كتاب محمد بخيت المطيعي شيخ الإسلام والمفتي العالمي

والمقدمة الثانية: في بيان المذاهب في الطلاق الثلاث بلفظٍ واحدٍ أو
ألفاظٍ متتابعةٍ، والطلاق البدعي، وتلخيصِ الأدّلة لكلَ مذهب، وبيانِ
الحقّ على وجه الإجمال، ليسهلَ حفظه والرجوع إليه.
والمقدمة الثالثة: في بيان المفاسد التي تترتّبُ على اعتياد الحلف
بالطلاق، وكثرة إيقاعه ".
وأفاض القول في هذه المقدّمات الثلاث، وممّا جاء في فاتحة المقدمة
ا لأولى:
"اعلم أنّ اللّه سبحانه وتعالى لم يكلِّفْ أحداً من عباده بأنْ يكونَ حنفيّاً أ و
مالكيّاً أو شافعياً أو حنبليّاً أو زيديّاً أو أشعريّاً أو معتزليّاً أو ما تريديّاً أو غير
ذلك من المذاهب، وإنّما كلَّفَ عباد 5 أن يؤمنوا به سبحانه، وبكلِّ ما بَعَثَ
به إليهم رسولَهُ محمّداً! ي!، وألزمهم العملَ بشريعته، غير أنَّ العمل
بالشريعة يتوقّفُ على علم المكلّف بها، ووصولها إليه، ولذلك طرُقٌ
تختلِفُ باختلاف الناس والأحكام. . . ".
ثم تناول بعض قضايا علم الأصول، فتحدّث عن شروط الاجتهاد
المطلق، ومن لا يتمتّع بهذه الشروط ينبغي عليه أن يأخذَ بقول مَنْ بلغ
درجة هذا الاجتهاد متى يَسْلَمَ من الخطأ في الاستنباط، فمَنْ لا يستطيعُ ا ن
يجتهدَ عليه أن يقلِّدَ المجتهدين.
وما جاء في المقدمتين الثانية والثالثة لا يخرجُ عما تحدّث عنه في
كتاب "رفع الإغلاق عن مشروع الزواج والطلاق " (1)، فهو يرى انَّ الطلاق
المتعدِّدَ في مجلس واحد أو اكثر من مجلس يقعُ كما عدَّد المطلِّق، وأنّ
الإثمَ في الطلاقِ لا يمنعُ من وقوعه، كمن طلّق زوجتَه في الحيض، فإنّ
(1) سيأتي التعريف به برقم (0 2).
163

الصفحة 163