كتاب محمد بخيت المطيعي شيخ الإسلام والمفتي العالمي

لترك الإضافةِ إليها "من أيمان القنية " (1) في بابِ ما يكون تعليقة او تنجيزاً.
اهالكلُّ من "صرّة الفتاوى " (2).
وهذا كلُّه يفيدُ أنّ الفتوى على عدم الوقوع، وهو قولُ الجمهور على
فرض أنَّ فيه خلافأ، وإن كان الواقعُ انّه لا خلاف في عدم الوقوع، لأنَّ
المانع من الوقوع هو عدم الإضافة إلى المرأة، وهي متفق على اشتراطها
في الوقوع بين الجميع، كما قدّمناه. واللّه اعلم.
22 - المرهفات اليمانية في عنق من قال ببطلان الوقف على الذرية:
صدرت فتوى من احد علماء طرابلس الشام، تقضي ببطلان الوقف
على الذرية، لأنّ هذا الوقف لا يستندُ إلى كتاب ولا سنة ولا إجماع
ولا قياس، وانّ هذا الوقفَ من مُحْدَثات الأمور، وقد نهى الرسول ع! م
عنها، فضلاً عن انَّ الأوقاف على الذرية ليست من البر، لأنها تقضي
بالحَجْر عليهم فيما يباحُ لهم التصُّرف فيه، ولو كانت من البر لفعله احدُ
الصحابة أو التابعين، وأنَّ الوقفَ على الذرية يأخذ حكم الوصية، وهي
لا تجوزُ لوارث، وانّ اراء بعض أئمة المذهب الحنفي يفهم منها أنَ
الوقف على الأولاد باطلُ في قول إمام المذهب، ويضافُ إلى هذا انَّ
الوقف على الذرية في الأزمنة الأخيرة يؤدّي إلى الشحناء، وقطيعة
الرحم، وأكلِ النظارة له، ومن ثَمَّ كان الراجحُ القولُ ببطلان الوقف على
الذرية.
فلمّا اطلع الشيخ المطيعي على هذه الفتوى كتب رذًا عليها، قال في
مستهله:
(1)
(2)
القنية، للزاهدي المتوفى سنة (658 هـ) (ن).
صرة الفتاوى، لمحمد بن علي الساقزي الرومي الحنفي من علماء القرن
الحادي عشر الهجري (ن).
179

الصفحة 179