كتاب لأحاديث المختارة = المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما (اسم الجزء: 2)

وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِنْ كَانَتِ الإِبِلُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَلا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلا ذَاتُ عَوَارٍ وَلا تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ وَفِي النَّبَاتِ مَا سَقَتْهُ الأَنْهَارُ أَوْ سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ وَفِي حَدِيثِ عَاصِمٍ وَالْحَارِثِ الصَّدَقَةُ فِي كُلِّ عَامٍ قَالَ زُهَيْرٌ أَحْسَبُهُ قَالَ مَرَّةً فِي حَدِيثِ عَاصِمٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الإِبِلِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَلا ابْنُ لَبُونٍ فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَانِ إِنَّمَا قَالَ كَمَا ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ فَإِنَّ قَبْلَ هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَهُ حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ الَّذِي فِي كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ ذِكْرُ فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ
سُئِلَ الدَّارَقُطْنِيُّ فَذَكَرَ الاخْتِلافَ عَنْهُ أَنَّ بَعْضَهُمْ رَفَعَهُ وَبَعْضهمْ وَقفه قَالَ وَالصَّوَاب مَوْقُوف (إِسْنَاده صَحِيح)

528 - وَبِهَذَا الإِسْنَادِ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ قَالَ أَنَا

الصفحة 153