كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)

259 - وروى علقمة قال: قال عبد اللَّه: صلَّى لنا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال إبراهيم: زاد أو نقص، فذكر الحديثَ، وفيه "إذا شكَّ أحدُكم فَلْيَتحرَّ الصوابَ، فَلْيُتمَّ عليه، ثم يَسجدْ سجدتَينِ".
لفظ مسلم (¬1).
وعند أبي داود (*): "فَلْيُتمَّ عليه، ثم لِيُسلِّمْ، ثم لِيَسجُدْ سجدتَينِ".
ورجاله رجال الصحيحين (¬2).
وفي رواية لمسلم: فقال: "إذا زاد الرجلُ أو نَقَصَ فَلْيَسجُدْ سجدتَينِ" (¬3).

260 - وعن (**) أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه- قال: صلَّى بنا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إحدى صلاتَي العَشِيِّ، إما الظهرَ وإما العصرَ، فسلَّمَ في ركعتَينِ، ثم أتى جِذْعًا في قِبْلة المسجد فاستندَ إليها مَغضَبًا، وفي القوم أبو بكر وعمرُ، فهابا أن يُكلِّمَاه، وخرج سَرَعَانُ (¬4) الناس فقالوا: قُصِرَتِ الصلاةُ، فقام ذو اليدَينِ فقال: يا رسولَ اللَّه! أقُصِرَتِ الصلاةُ أم نسِيتَ؟ فنظر النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يمينًا وشمالًا، فقال: "ما يقول ذو اليدَينِ؟ " فقالوا: صدقَ، لم تُصلِّ إلا ركعتَينِ، فصلَّى
¬__________
(*) وهو عند البُخاري أيضًا.
(**) محمد بن سِيرينَ، عن.

(¬1) رواه البخاري (392)، ومسلم (572).
(¬2) رواه أبو داود (1020)، والبخاري (392).
(¬3) رواه مسلم (572).
(¬4) أي: المسرعون إلى الخروج.

الصفحة 127