كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)

فاسْتَسْقى (¬1)، فسقاه مَجوسيٌّ، فلما وَضَعَ القَدَحَ في يده رَمَى به (*)، وقال: لولا أني نهيتُه غيرَ مرةٍ ولا مرتين، كأنه يقول: لم أفعلْ هذا، ولكني سمعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا تَلبَسُوا الحريرَ ولا الدِّيباجَ، ولا تَشرَبُوا في آنيةِ الذهبِ ولا الفضةِ، ولا تأكلُوا في صِحَافِها؛ فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرةِ".
متفق عليه، ولفظ المتن للبُخاري (**) (¬2).

14 - وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أيُّما إهابٍ (¬3) دُبِغَ فقد طَهُرَ".
أخرجوه إلا البُخاري (¬4).

15 - وعن أبي ثَعلبةَ الخُشَنِيِّ -رضي اللَّه عنه- قال: أتيتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقلت: يا رسولَ اللَّه! إنَّا بأرضِ أهلِ الكتابِ، فنَأكلُ في آنيتِهم؟ وبأرضِ صيدٍ أَصيدُ بقوسي، وأَصيدُ بكلبيَ المُعلَّمِ وبكلبي الذي ليس بِمُعلَّمٍ؟ فقال النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أمَّا مَا ذَكَرْتَ أنكم بأرضِ أهلِ الكتابِ، فلا تأكلوا في آنيتِهم إلا أن لا تجدوا بُدًّا، فإن لم تجدوا بُدًّا فاغسِلوا وكُلُوا، وأمَّا مَا ذكرْتَ أنكم بأرضِ صيدٍ،
¬__________
(*) وفي رواية: "رماه به"؛ وهو أصوب.
(**) وهو في الجملة عند الجماعة كلهم.

(¬1) أي: طلبَ منه السَّقي.
(¬2) رواه البخاري (5110)، ومسلم (2067/ 5).
(¬3) الإهاب: الجلد مطلقًا، وقيل: هو الجلد قبل أن يُدبغ.
(¬4) رواه مسلم (366)، وأبو داود (4123)، والنسائي (4241)، والترمذي (1728)، وابن ماجه (3609).

الصفحة 14