كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)

وطلع الفجرُ صلَّى ركعتين.
لفظ البُخاري، وهو متفق عليه (¬1).
ولمسلم: وبعدَ الجمعة ركعتَينِ، ولم يذكر: ركعتَينِ قبلَ الصبح (¬2).

316 - وعن عائشةَ -رضي اللَّه عنها-: أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان لا يَدَعُ أربعًا قبلَ الظهر، وركعتَينِ قبلَ الغَدَاة.
رواه البُخاري (¬3).

317 - وروى التِّرْمِذي من حديث أمِّ حبيبةَ زوجِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قالت: سمعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "مَن حافَظَ على أربعِ ركَعاتٍ قبلَ الظهر وأربعٍ بعدَها حرَّمَه اللَّهُ على النار".
قال: هذا حديث صحيح، غريب من هذا الوجه (¬4).

318 - وروى أيضًا من حديث عاصم بن ضَمْرَةَ، عن عليٍّ -رضي اللَّه عنه- قال: كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصلِّي قبلَ العصر أربعَ ركَعاتٍ، يفصل بينهنَّ بالتسليم على الملائكة المُقرَّبين ومَن تبعَهم من المسلمين والمؤمنين.
وقال: هذا حديث حسن (*) (¬5).
¬__________
(*) ورواه ابن خُزيمة في "صحيحه".

(¬1) رواه البخاري (1126).
(¬2) رواه مسلم (882).
(¬3) رواه البخاري (1127).
(¬4) رواه الترمذي (428)، وأبو داود (1269)، والنسائي (1816).
(¬5) رواه الترمذي (429).

الصفحة 152