كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)
325 - وعن عائشةَ -رضي اللَّه عنها- قالت: كان النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا صلَّى ركعتَي الفجر اضطجعَ على جنبِه الأيمن.
لفظ رواية البُخاري، وهو متفق عليه (¬1).
326 - وروى مالك، عن نافع وعبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: أن رجلًا سأل النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن صلاة الليل؟ فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صلاةُ الليل مَثنَى مَثنَى، فإذا خشي أحدُكم الصبحَ صلَّى ركعةً واحدة تُوتِرُ له ما قد صلَّى".
متفق عليه (¬2).
327 - وعند أبي داود من حديث يَعلَى، هو ابن عطاء، عن عليِّ بن عبد اللَّه البارِقي، عن ابن عمر، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "صلاةُ الليل والنهار مَثنَى مَثنَى".
ورواه ابن خُزيمةَ في "صحيحه" (¬3).
وسُئل البخاريُّ عن حديث يَعلَى، أصحيحٌ هو؟ فقال: نعم. وخالَفَ النَّسائيُّ فقال: هذا الحديثُ عندي خطأ، واللَّه أعلم.
328 - وعن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه-، يرفعه، قال: سُئل -يعني: النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: أيُّ الصلاةِ أفضلُ بعدَ الصلاة المكتوبة؟ وأيُّ الصيامِ أفضلُ بعدَ شهر رمضان؟ فقال: "أفضلُ الصلاةِ بعدَ الصلاة المكتوبة الصلاةُ في جوف
¬__________
(¬1) رواه البخاري (1107)، ومسلم (736).
(¬2) رواه البخاري (946)، ومسلم (749).
(¬3) رواه أبو داود (1295)، وابن خزيمة (1210).