كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)
قُبَاءٍ وهم يُصلُّون، فقال: "صلاةُ الأوَّابين إذا رَمِضَتِ الفِصَالُ (¬1) ".
انفرد به مسلم (¬2).
347 - وعن عاصم بن ضَمْرة، عن عليِّ بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- قال: كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا زالتِ الشمسُ، يعني: من مطلعها، قَدْرَ رمحٍ أو رمحينِ، كقَدْرِ صلاة العصر من مغربها صلَّى ركعتَينِ، ثم أَمهل حتى إذا ارتفع الضُّحى (*) صلَّى أربعَ ركَعات، ثم أَمهل حتى إذا زالتِ الشمسُ صلَّى أربعَ ركعات قبلَ الظهر حين تزول الشمس، الحديث.
لفظ رواية النَّسائي (¬3).
وفي رواية حُصين له: ويجعل التسليمَ في آخر ركعة، يعني: من الأربع ركعات. وعاصم تقدَّم.
348 - وعن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُعلِّمُنا الاستخارةَ في الأمورِ كلِّها، كما يُعلِّمُنا السورةَ من القرآن، يقول: "إذا همَّ أحدُكم بالأمر فَلْيَركعْ ركعتَينِ من غير الفريضة، ثم يقول: اللهم إني أَستخيرُك بعلمك، وأَستقدرُك بقدرتك، وأَسألُك من فضلك العظيم؛ فإنك تَقدرُ ولا أَقدرُ، وتَعلمُ ولا أَعلمُ، وأنتَ علَّامُ الغُيوبِ، اللهم إن
¬__________
(*) الضُّحى: أول والنهار، والضَّحاء: ارتفاع النهار.
(¬1) وهي أن تحمى الرمضاء وهي الرَّمل، فتبرك الفِصال من شدة حرِّها وإحراقها أخفافها.
(¬2) رواه مسلم (748).
(¬3) رواه النسائي في "السنن الكبرى" (338).