كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)
من البيان سِحرًا" (¬1).
أخرجها كلَّها مسلم.
379 - وعن سعيد بن المسيِّب: أن أبا هريرةَ -رضي اللَّه عنه- أخبره: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا قلتَ لصاحبك: أنصِتْ يومَ الجمعة، والإمامُ يخطُب، فقد لَغَوتَ".
لفظ مسلم (¬2).
380 - وعنه قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن توضَّأ فأحسنَ الوُضوءَ، ثم أتى الجمعةَ، فاستمعَ وأنصتَ غُفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادةُ ثلاثة أيام، ومَن مسَّ الحَصى فقد لغَا" (*) (¬3).
381 - وعن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه- قال: بينما النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطُب يومَ الجمعة إذ جاء رجلٌ، فقال له النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أصلَّيت يا فلان؟ " قال: لا، قال: "قمْ فاركعْ".
لفظ مسلم، وهو متفق عليه (¬4).
وفي رواية لمسلم: "يا سُلَيكُ! قمْ فاركعْ ركعتَينِ، وتجوَّزْ (¬5) فيهما"،
¬__________
(*) أخرجوه إلا البُخاريَّ والنَّسائي.
(¬1) رواه مسلم (869).
(¬2) رواه مسلم (851)، والبخاري (892).
(¬3) رواه مسلم (857).
(¬4) رواه البخاري (888)، ومسلم (875).
(¬5) أي: تخفَّف.