كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)

"هي ما بين أن يجلسَ الإمامُ إلى أن تُقضَى (¬1) الصلاةُ" (*) (¬2)
* * *
¬__________
(*) أخرجه مسلم وأبو داود.

(¬1) في هامش الأصل: "تنقضي"، وجاء فوقها (خ).
(¬2) رواه مسلم (853).

الصفحة 176