كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)

يُفطروا، واذا أصبحوا يغدوا إلى مُصلَّاهم.
أخرجه أيضًا، وقال البَيْهَقي بعد تخريجه: هذا إسناد صحيح (¬1).

391 - وعن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه-، ذكر النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "وفِطْرُكم يومَ تُفْطِرون، وأضحاكم يومَ تُضَحُّون" (¬2)، الحديث.
أخرجه أيضًا (*) (¬3).

392 - وعن أنس -رضي اللَّه عنه- قال: كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يغدو يومَ الفِطر حتى يأكلَ تمراتٍ.
أخرجه البُخاري.
وفي رواية علَّقها وأسندها الإسماعيلي: ويأكلُهنَّ وِترًا (¬4).

393 - وعند التِّرْمِذي من حديث ثَواب بن عُتبة، عن عبد اللَّه بن بُريدة، عن أبيه قال: كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يخرج يومَ الفِطر حتى يَطْعَمَ، ولا يَطعمُ يومَ الأضحى حتى يُصلِّيَ.
¬__________
(*) رجاله على شرط مسلم.

(¬1) رواه أبو داود (1157)، والبيهقي (3/ 316).
(¬2) أي: أن الصوم والفِطر مع الجماعة وعُظم الناس.
(¬3) رواه أبو داود (2324).
(¬4) رواه البخاري (1/ 325).

الصفحة 178