كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)

396 - وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه خرج يومَ الفِطر فصلَّى ركعتَينِ، لم يُصلِّ قبلَها ولا بعدَها (¬1)، الحديث.
لفظ البُخاري (¬2).
وعند مسلم: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خرج يومَ أضحًى أو فِطرٍ، فصلَّى ركعتَينِ، لم يُصلِّ قبلَها (¬3) ولا بعدَهما، ثم أتى النساءَ ومعه بلالٌ فأمرَهنَّ بالصدقة، فجَعلتِ المرأةُ تُلقي خُرْصَها (¬4) وسِخَابَها (¬5).
وهو متفق عليه (¬6).

397 - وعن أبي سعيد الخُدْري -رضي اللَّه عنه- قال: كان النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا رجع من المُصلَّى صلَّى ركعتَينِ.
في إسناده عبد اللَّه بن محمد بن عَقِيل، وقد تقدَّم (*) (¬7).
¬__________
(*) والحديث عند ابن ماجه. رواه عن محمد بن يحيى، عن الهيثم بن جميل، عن عبيد اللَّه بن عمرو الرَّقي، عن عبد اللَّه بن محمد بن عَقِيل بن أبي طالب، عن عطاء ابن يسار، عن أبي سعيد الخُدْري قال: كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يُصلِّي قبلَ العيد شيئًا، فإذا رجع إلى منزله صلَّى ركعتَينِ، هذا إسناد صالح.

(¬1) في هامش الأصل: "قبلهما ولا بعدهما"، وجاء فوقها (خ).
(¬2) رواه البخاري (945).
(¬3) في هامش الأصل: "قبلهما"، وجاء فوقها إشارة (صح).
(¬4) الحلقة من الذهب أو الفضة، وقيل: هو القرط إذا كان بحبة واحدة.
(¬5) هو قلادة من عنبر أو قرنفل أو غيره، ولا يكون فيه خرز.
(¬6) رواه مسلم (884)، والبخاري (921).
(¬7) رواه ابن ماجه (1293)، والبيهقي (3/ 302).

الصفحة 180