كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)
15 - باب ما يُمنَع لُبْسُه أو يُكرَه، وما ليس كذلك
402 - عن عبد الرحمن بن غَنْم قال: حدثني أبو عامر، أو: أبو مالك، واللَّهِ يمينٌ أخرى، حدثني: أنه سمع رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لَيَكونَنَّ في أمَّتي أقوامٌ يَستحِلُّون".
قال في حديث هشام: "الخمرَ والحريرَ".
وفي حديث دُحَيم: "الخَزَّ (¬1) والحريرَ والخمرَ والمعازفَ"، الحديث.
أخرجه البُخاري تعليقًا، وأبو داود والإسماعيلي مُتصلًا، وهذا من لفظ الإسماعيلي (¬2).
وفي ترجمة أبي داود ما يقتضي أنه "الخَزُّ" بالخاء والزاء، وزعم بعضُهم أنه تصحيفٌ، وأن الصوابَ: "الحِرَ" (¬3) بالحاء والراء بالتخفيف (*).
403 - وفي رواية جرير بن حازم في حديث استسقاء حذيفة المتقدم: أن نبيَّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَانا أن نشَربَ في آنية الذهب والفضة، وأن نَأكلَ فيها، وعن
¬__________
(*) قال شيخنا أبو الحجَّاج: التخفيف هو التصحيف.
(¬1) وهي ثياب تنسج من الإبريسَم فقط.
(¬2) رواه البخاري (5268)، وأبو داود (4039).
(¬3) الحِرَ: الفرج، أي: يستحلُّون الزنا.