كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)

لُبْسِ الحريرِ والدِّيباجِ، وأن نَجلسَ عليه (¬1).

404 - وروى مسلم عن سُويد بن غَفَلةَ: أن عمرَ بنَ الخطاب خطب بالجابية، فقال: نهَى النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن لُبْسِ الحريرِ؛ إلا موضعَ أصبعَينِ أو ثلاثٍ أو أربعٍ (¬2).

405 - وعن قتادة: أن أنس بن مالك أنبأهم أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رخَّص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوَّام في لبسِ الحريرِ في السفر؛ من حِكَّةٍ كانت بهما، أو: وجعٍ كان بهما (¬3).
وفي رواية: رخَّص لهما في قُمُصِ (¬4) الحريرِ في غزاةٍ لهما (¬5).

406 - وعن عليٍّ -رضي اللَّه عنه- قال: أُهدِيَتْ لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حُلَّةٌ سِيَراءُ، فبعث بها إليَّ، فلبستُها، فعرفتُ الغضبَ في وجهه، فقال: "إني لم أَبعثْ بها إليك لتلبَسَها؛ وانما بعثتُ بها (*) إليك لتُشقِّقَها خُمُرًا (¬6) بين النساء" (¬7).
وكلُّها عند مسلم، وبعضُها متفق عليه.
¬__________
(*) "بعثتها".

(¬1) رواه البخاري (5499)، ومسلم (4067).
(¬2) رواه مسلم (2069).
(¬3) رواه البخاري (2762)، رواه مسلم (2076).
(¬4) جمع قميص.
(¬5) رواه مسلم (2076).
(¬6) جمع خِمار: ما تغطي به المرأة رأسَها.
(¬7) رواه مسلم (2071).

الصفحة 184