كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)

فصل في الكَفَن
432 - عن عائشةَ -رضي اللَّه عنها- قالت: كُفِّنَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في ثلاثة أثوابٍ بِيضٍ سَحُوليَّةٍ (¬1)، ليس فيها قميصٌ ولا عِمامةٌ.
أخرجوه جميعًا (¬2).

433 - وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: جاء عبد اللَّه بنُ عبد اللَّه بنِ أُبَيٍّ إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حين مات أبوه، فقال: أعطِنِي قميصَك أُكفِّنْه فيه، وصلِّ عليه.
متفق عليه (¬3).

434 - وروى النَّسائي عن جابر بن عبد اللَّه (*) -رضي اللَّه عنه- حديثًا فيه: وقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا وَليَ أحدُكم أخاه فَلْيُحسِنْ كفنَه".
وأخرجه أبو داود (**) (¬4).
* * *
¬__________
(*) كذا هو في (د س).
(**) وإسناده على شرط (م)، وهو عند التِّرْمِذي من حديث أبي قتادة -رضي اللَّه عنه-، وقال حسن: غريب، وفي الباب عن جابر، ثم وجدته في "صحيح م".

(¬1) وهي ثياب بيض نقية لا تكون إلا من القطن، وقيل غير ذلك.
(¬2) رواه البخاري (1205)، ومسلم (941)، والنسائي (1898)، وأبو داود (3151)، والترمذي (996)، وابن ماجه (1469).
(¬3) رواه البخاري (1210)، ومسلم (2400).
(¬4) رواه النسائي (1895)، وأبو داود (3148)، ومسلم (943).

الصفحة 197