كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)

450 - وعنه قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن شهد الجنازةَ حتى يُصلَّى عليها فله قيراطٌ، ومَن شهدَها حتى تُدفَنَ فله قيراطانِ". قيل: وما القيرطانِ؟ قال: "مِثلُ الجبلَينِ العظيمَينِ".
متفق عليه (¬1).

451 - وعن جابر بن سَمُرة -رضي اللَّه عنه- قال: أُتي رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بفرسٍ مُعْرَورًى (¬2)، فركبَه حين انصرف من جنازة ابنِ الدَّحْدَاحِ، ونحن نمشي حولَه.
أخرجوه إلا البُخاري وابن ماجه، واللفظ لمسلم (¬3).

452 - وروى سفيان بن عُيَينة، عن الزُّهري، عن سالم، عن أبيه، قال: رأيتُ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبا بكر وعمرَ يمشون أمامَ الجِنازة.
أخرجه الأربعة، واللفظ للتِّرْمِذي (¬4).
وقيل: رواه جماعة من الحُفَّاظ عن الزُّهري، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، والمُرسَل أصحُّ.

453 - وعن أبي سعيد الخُدْري -رضي اللَّه عنه-: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا رأيتُم الجنازةَ فقُومُوا، فمَن تبعَها فلا يَجلسْ حتى تُوضَعَ".
متفق عليه (¬5).
¬__________
(¬1) رواه البخاري (1261)، ومسلم (945).
(¬2) أي: ليس عليه سرج.
(¬3) رواه مسلم (965).
(¬4) رواه أبو داود (3179)، والنسائي (1944)، والترمذي (1009)، وابن ماجه (1482).
(¬5) رواه البخاري (1248)، ومسلم (959).

الصفحة 203