كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)

[3] كتاب الزكاة

474 - عن ثُمَامة بن عبد اللَّه بن أنس: أن أنسًا حدثه: أن أبا بكر كتب له هذا الكتابَ لمَّا وجَّهَه إلى البحرين: بسم اللَّه الرحمن الرحيم، هذه فريضةُ الصدقة التي فَرَضَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على المسلمين، والتي أَمر اللَّهُ بها رسولَه، فمَن سُئلها من المسلمين على وجهها فَلْيُعطِها (¬1)، ومَن سُئل فوقَه فلا يُعطَ:
"في أربعٍ وعشرين من الأبل فما دونها من الغنم في كل خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمسٍ وثلاثين ففيها بنتُ مخاضٍ (¬2) أنثى، فإذا بلغت ستًا وثلاثين إلى خمسٍ وأربعين ففيها بنتُ لَبُونٍ (¬3) أنثى، فإذا بلغت ستًا وأربعين إلى ستين ففيها حِقَّةٌ (¬4) طَرُوقةُ الجمل (¬5)، فإذا بلغت
¬__________
(¬1) أي: على هذه الكيفية المبينة.
(¬2) هي التي تمت لها سنة.
(¬3) هي ما لها سنتان.
(¬4) هي ما لها ثلاث سنين.
(¬5) أى: مركوبة للفحل.

الصفحة 215