كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)
وهذا مُرسَل، إلا أن كونَه كتابًا متوارثًا عند آل عمرَ قد يُغني عن ذكر الإسناد فيه.
475 - وعن مسروق، عن معاذ: أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لما وجَّهه إلى اليمَن أمرَه أن يأخذَ من البقر مِن كلِّ ثلاثين تبيعًا أو تبيعةً (¬1)، ومِن كلٍّ أربعين مُسنَّةً (¬2)، ومِن كل حالِمٍ -يعني: محتلم- دينارًا أو عدلَه من المَعَافِرِ، ثيابٌ تكون باليمَن.
أخرجه الأربعة، وقال التِّرْمِذي: هذا حديث حسن، وذكر أن بعضَهم رواه مُرسَلًا، قال: وهذا أصحُّ (¬3).
وأخرجه الحاكم في "المستدرك"، ولم يقل: "أو تبيعةً"، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه (¬4).
قلت: إن كان مسروق سمع من معاذ فالأمرُ كما قال (*).
476 - وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: أن معاذًا قال: بعثَني رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: "إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب، فادعُهم إلى شهادة أن لا إلهَ إلا
¬__________
(*) قال ابن المَديني: صلَّى مسروقٌ خلفَ أبي بكر، ولقيَ عمرَ وعليًّا، وذكر جماعة من الصحابة، قال: ولم يسمع من عثمانَ، وكانت وفاةُ معاذ -رضي اللَّه عنه- في سنة سبعَ عشرةَ، أو: ثماني عشرةَ، واللَّه أعلم.
(¬1) هو ولد البقر أول سنة وطعن في الثانية.
(¬2) هي التي دخلت في الثالثة.
(¬3) رواه أبو داود (1576)، والنسائي (2450)، والترمذي (623)، وابن ماجه (1803).
(¬4) رواه الحاكم (1433).