كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)

3 - باب صفة الوضوء وفرائضه وسُنَنه
31 - عن حُمْرانَ مولى عثمانَ: أن عثمانَ بن عفانَ دعا بوَضوءٍ فتوضَّأ؛ فغسل كفَّيه ثلاثَ مراتٍ، ثم مَضمَضَ واستَنثَرَ واستَنشَقَ، ثم غسل وجهَه ثلاثَ مراتٍ، ثم غسل يدَه اليمنى إلى المرفقِ ثلاثَ مراتٍ، ثم غسل يدَه اليسرى مثلَ ذلك، ثم مسحَ برأسه، ثم غسل رجلَه اليمنى إلى الكعبَين ثلاثَ مراتٍ، ثم غسل رجلَه اليسرى مثلَ ذلك، ثم قال: رأيتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يتوضَّأ نحوَ وُضوئي هذا، ثم قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن توضَّأ نحوَ وُضوئي هذا، ثم قام فركع ركعتَين لا يُحدِّثُ فيهما نفسَه، غُفِرَ له ما تقدَّم من ذَنبِه".
قال ابن شهاب: وكان علماؤنا يقولون: هذا الوضوء أسبغُ ما يَتوضَّأ به أحدٌ للصلاة.
[لفظ مسلم] (*) (¬1).
¬__________
(*) متفق عليه، واللفظ لمسلم (¬2).

(¬1) رواه مسلم (226)، وكذا البخاري (158).
(¬2) قلت: في "شرح الإلمام" (3/ 402): "لفظ مسلم"، ثم ذكر المؤلف (3/ 411) في الوجه الثاني: في تصحيحه: "وقد ذكرنا تخريج مسلم له". فلذا أثبتُّه هنا، متابعةً للمؤلف في شرحه.

الصفحة 22