كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)

478 - وعن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه-: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ليس على المسلم في عبدِه ولا فرسِه صدقةٌ".
لفظ مسلم، وهو متفق عليه (¬1).
وفي رواية لمسلم: "ليس في العبدِ صدقةٌ؛ إلا صدقةَ الفِطرِ" (¬2).

479 - وعن بَهْز بن حكيم، عن أبيه، عن جدِّه: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "في كلِّ سائمةِ إبلٍ في كلِّ أربعين ابنةُ لَبُونٍ، لا تُفرَّق إبلٌ عن حسابها (¬3)، مَن أعطاها مُؤتَجِر (¬4) ". قال ابن العلاء: "مُؤتَجرًا بها فله أجرُها، ومَن منعَها فإنَّا آخذُوها وشطرَ مالِه، عَزْمَةً من عَزَمَاتِ ربِّنا، ليس لآل محمَّدٍ منها شيءٌ".
لفظ أبي داود، وأخرجه التِّرْمِذي (*) والنَّسائي، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على ما قدمنا ذكرَه في تصحيح هذه الصحيفة، ولم يخرجاه (¬5).
¬__________
= يعقوب بن إبراهيم بن سعد، ثنا أبي، عن ابن إسحاق قال: فحدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدَّه قال: خطب رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الناسَ عامَ الفتح، فذكر الحديث، وفيه قال: "لا جَلَبَ، ولا جَنَبَ، ولا تُؤخَذ صدقاتُهم إلا في دُورِهم".
(*) لم يَروِه التِّرْمِذي، وقال الشافعي: هذا لا يُثبته أهلُ العلم بالحديث، ولو ثبت قلنا به. ورواه الإمام أحمد وصلَّح إسناده.

(¬1) رواه البخاري (1394)، ومسلم (982).
(¬2) رواه مسلم (982).
(¬3) معناه: أن المالك لا يفرق ملكه عن ملك غيره حيث كانا خليطين.
(¬4) أي: قاصدًا لأجر بإعطائها.
(¬5) رواه أبو داود (1575)، والنسائي (2444)، والحاكم (1448).

الصفحة 221