كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)

1 - باب زكاة المُعشّرات
481 - عن أبي سعيد الخُدْري -رضي اللَّه عنه-: أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ليس في حَبٍّ ولا ثمرٍ صدقةٌ حتى تبلغَ خمسةَ أَوسُقٍ (¬1)، ولا فيما دونَ خمسِ ذَودٍ (¬2) صدقةٌ، ولا فيما دونَ خمسِ أَواقٍ (¬3) صدقةٌ".
لفظ رواية لمسلم (¬4).
وفي رواية: "ليس فيما دونَ خمسِ أواقٍ من الوَرِقِ (¬5) صدقةٌ" (¬6).

482 - وعن أبي الزبير: أنه سمع جابرَ بنَ عبد اللَّه يذكر: أنه سمع النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "فيما سقَتِ الأنهارُ والغيمُ العُشرُ، وفيما سُقِيَ بالسَّانيةِ (¬7) نصفُ العُشرِ".
أخرجه مسلم (¬8).
¬__________
(¬1) وهي ستون صاعًا.
(¬2) من الإبل.
(¬3) الأوقية الشرعية أربعون درهمًا.
(¬4) رواه مسلم (979).
(¬5) الفضة كلها مضروبها وغيره.
(¬6) رواه البخاري (1390)، ومسلم (980).
(¬7) هو البعير الذي يسقى به الماء من البئر، ويقال له الناضح.
(¬8) رواه مسلم (981).

الصفحة 223