كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)

489 - وعن عطاء، عن أمِّ سَلَمةَ -رضي اللَّه عنها-: أنها كانت تلبَس أَوضاحًا (¬1) من ذهبٍ، فسألتْ عن ذلك النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: أكنزٌ هو؟ فقال: "إذا أُدِّيَتْ زكاتُه فليس بكنزٍ".
أخرجه الحاكم من حديث محمد بن مهاجر، عن ثابت بن عَجلان وقال: صحيح على شرط البُخاري، ولم يخرجاه، وقد أخرجه أبو داود أيضًا قريبًا من لفظه (¬2).
* * *
¬__________
(¬1) جمع وضح، نوعٌ من الحُلُي تعمل من الفضة، سميت بها لبياضها.
(¬2) رواه الحاكم (1438)، وأبو داود (1564).

الصفحة 229