كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)

3 - باب زكاة المَعْدِن والرِّكاز
490 - عن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "العَجْمَاءُ (¬1) جُبَارٌ (¬2)، والبئرُ جُبَارٌ، والمَعدنُ جُبَارٌ، وفي الرِّكاز (¬3) الخُمسُ".
متفق عليه (*) (¬4).

491 - وعن الحارث بن بلال بن الحارث، عن أبيه: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-
¬__________
(*) قال الشافعي: أنبأ مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غيرِ واحدٍ من علمائهم: أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَقطعَ لبلالَ بن الحارث المُزَنيِّ معادنَ القَبَليَّةِ، وهي من ناحية الفُرع، والفرع بين مكة والمدينة، فتلك المعادنُ لا يُؤخَذُ منها إلا الزكاةُ إلى اليوم.
قال الشافعي: ليس هذا مما يُثبت أهلُ الحديث، ولو ثبَّتوه لم يكن فيه روايةٌ عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا إقطاعَه، فأما الزكاةُ في المعادن دونَ الخُمس فليست مَرويةً عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فيه.
قال البَيْهَقي: هو كما قال الشافعي في رواية مالك، وقد رُوي عن عبد العزيز الدَّرَاوَرْدِي عن ربيعة موصولًا، ثم ساقه من طريق الحاكم.

(¬1) أي: البهيمة، وسميت عجماء لأنها لا تتكلم.
(¬2) أي: هدر لا دية فيه.
(¬3) هو دفين الجاهلية.
(¬4) رواه البخاري (1428)، ومسلم (1710).

الصفحة 230