كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)

506 - وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رجل: يا نبيَّ اللَّه! إن أبي قد مات ولم يحجَّ، أفأَحجُّ عنه؟ فقال: "أرأيتَ لو كان على أبيك دَينٌ، أكنتَ قاضيَه؟ " قال: نعم، قال: "فدَينُ اللَّه أحقُّ".
أخرجه النَّسائي (*) (¬1).
* * *

فصل
507 - عن حمزة بن عبد اللَّه، عن أبيه -رضي اللَّه عنه-: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تزال المسألةُ بأحدِكم حتى يَلقَى اللَّهَ تعالى وليس في وجهه مُزْعةُ (¬2) لحمٍ".
لفظ مسلم، وهو متفق عليه (¬3).

508 - وعن سالم بن عبد اللَّه، عن أبيه -رضي اللَّه عنه-: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُعطي عمرَ بنَ الخطاب العَطاءَ، فيقول له عمر: أعطِه يا رسولَ اللَّه أفقرَ إليه مني، فقال له رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خُذْه فتَموَّلْه، أو تصدَّقْ به، وما جاءك من هذا المال وأنتَ غيرُ مُشرْفٍ (¬4) ولا سائلٍ فخُذْه، وما لا، فلا تُتبِعْه
¬__________
(*) إسناده صحيح.

(¬1) رواه النسائي (2639).
(¬2) أي: قطعة.
(¬3) رواه البخاري (1405)، ومسلم (1040).
(¬4) أي: طامع.

الصفحة 241