كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)

أخرجه البُخاري (*) (¬1).

514 - وعنه أنه قال: يا رسولَ اللَّه! أيُّ الصدقةِ أفضلُ؟ قال: "جُهدُ المُقِلِّ، وابدأْ بِمَن تَعُولُ".
أخرجه أبو داود، وقال الحاكم: على شرط مسلم (**) (¬2).
وعند أبي داود من حديثه قال: أَمَرَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بالصدقة، فقال رجلٌ: يا رسولَ اللَّه! عندي دينارٌ، قال: "تصدَّقْ به على نفسك"، فقال: عندي آخرُ، قال: "تصدَّقْ به على ولدك"، قال: عندي آخرُ، قال: "تصدَّقْ به على زوجتك، أو: زوجك"، قال: عندي آخرُ، قال: "تصدَّقْ به على
¬__________
(*) هذا الحديث رواه البُخاري بهذا اللفظ من حديث حَكيم بن حِزام، ورواه أيضًا عن أبي هريرةَ، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بهذا، ولم يذكرْ نصَّ أبي هريرةَ فيه، فالأجودُ ذكرُه مِن حديث حَكيم.
(**) في إسناده يحيى بن جَعْدة، ولم يحتجَّ به مسلم، لكنه ثقةٌ.
قال الإمام أحمد بن حنبل في "المسند": حدثنا حُجَين، ثنا الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن يحيى بن جَعْدة، عن أبي هريرةَ قال: قالوا: يا رسولَ اللَّه! أيُّ الصدقةِ أفضلُ؟ قال: "جُهدُ المُقِلِّ، وابدأْ بِمَن تَعُولُ"، يحيى بن جَعْدة وثَّقَه أبو حاتم والنَّسائي وابن حِبَّان.
وقال البَيْهَقي: أنبأ أبو عبد اللَّه الحافظ، أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنبأ أحمد ابن إبراهيم، ثنا ابن بُكَير، ثنا الليث، عن أبي الزبير، عن يحيى بن جَعْدة، عن أبي هريرةَ: أنه قال: يا رسولَ اللَّه! أيُّ الصدقةِ أفضلُ؟ قال: "جُهدُ المُقِلِّ، وابدأْ بِمَن تَعُولُ".

(¬1) رواه البخاري (1360). ورواه البخاري (1361) من حديث حكيم بن حزام.
(¬2) رواه أبو داود (1677)، والحاكم (1509).

الصفحة 245