كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)

593 - وعن سالم، عن أبيه، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "خمسٌ لا جُنَاحَ على مَن قتلَهنَّ في الحَرَمِ والإحرامِ: الفأرةُ، والغُرَابُ، والحِدَأةُ، والعقربُ، والكَلبُ العَقُورُ" (¬1).
لفظ مسلم (¬2).

594 - وفي وجه آخر عن إحدى نسوة النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه كان يأمرُ بقتلِ الكلبِ العَقُورِ، والفأرةِ، والعقربِ، والحُدَيَّا، والغرابِ، والحيَّةِ (¬3).

595 - وفي بعض طرق حديث عائشة: "والغرابِ الأَبقعِ (¬4) " (¬5).

596 - وعن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه- قال: سمعتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "مَن حجَّ للَّه، فلم يَرفُثْ ولم يَفسُقْ رجع كيومِ ولدَتْه أمُّه".
متفق عليه، واللفظ للبُخاري (¬6).

597 - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عُجْرة: أن
¬__________
النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو محرم، فردَّه وقال: "إنَّا حُرُمٌ"، كذا فيه: (عن لحمِ طيرٍ)، وكأنه تصحيفٌ، ثم ساقه من طريق أبي يَعلَى، عن أبي خَيْثَمة، عن يحيى بن سعيد، عن ابن جُرَيج، وفيه: (لحمِ صيدٍ)، وقال: رواه مسلم عن أبي خَيْثَمة.

(¬1) قيل: هو الكلب المعروف، وقيل: كل مفترس من السباع يسمى كلبًا عقورًا.
(¬2) رواه البخاري (1731)، ومسلم (1199).
(¬3) رواه مسلم (1200).
(¬4) وهو الذي في ظهره أو بطنه بياض.
(¬5) رواه مسلم (1198).
(¬6) رواه البخاري (1449)، ومسلم (1350).

الصفحة 289