كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)
7 - باب الأُضحية
661 - عن جُندُب بن سفيان -رضي اللَّه عنه- قال: شهدتُ الأضاحيَ مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما قضَى صلاتَه بالناس نظرَ إلى غنمٍ قد ذُبحتْ، فقال: "مَن ذبحَ قبلَ الصلاة فَلْيَذبَح شاةً مكانَها، ومَن لم يكن ذبحَ فَلْيَذبَحْ على اسم اللَّه تعالى".
متفق عليه (¬1).
662 - وعن أمِّ سَلَمةَ -رضي اللَّه عنها-: أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا رأيتُم هلالَ ذي الحجَّة، وأراد أحدُكم أن يُضحِّيَ فَلْيُمسِكْ عن شَعرِه وأظفارِه".
أخرجه مسلم (¬2).
وفي رواية: "مَن كان له ذبحٌ يذبحُه، فإذا أَهلَّ هلالُ ذي الحجَّة فلا يأخُذَنَّ من شَعرِه ولا من أظفارِه شيئًا حتى يُضحِّيَ" (¬3).
¬__________
(¬1) رواه البخاري (5181)، ومسلم (1960).
(¬2) رواه مسلم (1977).
(¬3) رواه مسلم (1977).