كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)
669 - وعن عائشةَ -رضي اللَّه عنها- في حديث متفق عليه: فلما كنا بمنًى أُتيتُ بلحم بقرٍ، فقلتُ: ما هذا؟ قالوا: ضحَّى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أزواجه بالبقر (¬1).
670 - وعن عُبيد بن فيروز قال: سألتُ البراءَ بنَ عازب: ما لا يجوز في الأضاحي؟ فقال: قام فينا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأصابعي أقصرُ من أصابعه، وأناملي أقصرُ من أنامله، فقال: "أربعٌ لا تجوز في الأضاحي: العَوراء بَيِّنٌ عَورُها، والمريضةُ بَيِّنٌ مرضُها، والعَرجاءُ بَيِّنٌ ظَلعُها (¬2)، والكَسيرُ (¬3) التي لا تُنقِي (¬4) ". قال: قلت: فإني أكرهُ أن يكونَ في السنِّ نقصٌ، فقال: "ما كرهتَ فدَعْه، ولا تُحرِّمْه على أحدٍ" (*) (¬5).
671 - وعن عليِّ بنِ أبي طالب -رضي اللَّه عنه- قال: أمرَنا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نسَتشرفَ (¬6) العينَ والأذنَ، ولا نُضحِّيَ بعَوراءَ، ولا مُقابَلَةٍ، ولا مُدَابَرَةٍ، ولا خَرقاءَ، ولا شَرقاءَ. قال زهير، وهو ابن معاوية: فقلت لأبي إسحاق، وهو السَّبيعي: أذَكَرَ عَضبًا؟ قال: لا، قلت: فما المُقابَلةُ؟ قال: يُقطَع
¬__________
(*) أخرجه الأربعة، وصحَّحه التِّرْمِذي.
(¬1) رواه البخاري (5228)، ومسلم (1211).
(¬2) أي: عرجها.
(¬3) أي: المنكسرة الرِّجل التي لا تقدر على المشي.
(¬4) أي: المهزولة التي لا نقيَّ لعظامها، يعني: لا مخ لها.
(¬5) رواه أبو داود (2802)، والنسائي (4369)، والترمذي (1497)، وابن ماجه (3144).
(¬6) أي: ننظر ونتأمل.