كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)
وفي رواية: "ما أَمسكَ عليك ولم يَأكلْ منه فكُلْه؛ فإن ذكاتَه أخذُه" (¬1).
وفي رواية: قلتُ: فإن وجدتُ مع كلبي كلبًا آخرَ لا أدري أيُّهما أخذَه؟ قال: "فلا تَأكلْ؛ فإنما سَمَّيتَ على كلبِك، ولم تُسمِّ على غيرِه" (¬2).
وفي حديث لأبي داود: قلتُ: أُرسل كلبي، قال: "إذا سَمَّيتَ فكُلْ، وإلا فلا تَأكلْ" (¬3).
687 - وعنه قال: سألتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن صيد المِعْرَاض (¬4)، فقال: "ما أصابَ بحدِّه فكُلْه، وما أصابَه بعَرْضِه (¬5) فهو وَقِيذٌ (¬6) " (*) (¬7).
688 - وعن أبي ثَعلبة الخُشَني -رضي اللَّه عنه-، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا رميتَ بسهمِك، فغاب عنك، فأدركتَه فكُلْه؛ ما لم يُنتِنْ".
أخرجه مسلم (¬8).
¬__________
(*) أخرجه البُخاري، وأصله متفق عليه.
(¬1) رواه مسلم (1929).
(¬2) رواه البخاري (173)، ومسلم (1929).
(¬3) رواه أبو داود (2854).
(¬4) خشبة ثقيلة، أو عصا في طرفها حديدة، أو سهم لا ريش له بحدِّه.
(¬5) أي: بغير المحدَّد منه.
(¬6) أي: حرام.
(¬7) رواه البخاري (1949)، ومسلم (1929).
(¬8) رواه مسلم (1931).