كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)
712 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه: أن امرأةً أتَتِ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: يا رسولَ اللَّه! إني نَذرتُ أن أَضربَ على رأسك بالدُّفِّ، قال: "أَوفِي بنذرك"، قالت: إني نَذرتُ أن أَذبحَ بمكان كذا وكذا -مكانٌ كان يَذبح فيه أهلُ الجاهلية- قال: "لصنمٍ؟ "، قالت: لا، قال: "لوثنٍ؟ "، قالت: لا، قال: "أَوفِ بنذرِك".
أخرجه أبو داود (*) (¬1).
713 - وعنده من حديث ثابت بن الضحاك قال: نذرَ رجلٌ على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يَنحرَ إبلًا ببُوَانةَ (¬2)، وفيه: فقال النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هل كان فيها وَثَنٌ من أوثان الجاهلية يُعبَد؟ "، قالوا: لا، قال: "فهل كان فيها عيدٌ من أعيادهم؟ " قالوا: لا، قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَوفِ بنذرِك". الحديث (**) (¬3).
714 - وعن عقبة بن عامر قال: نذرَتْ أختي أن تمشيَ إلى بيت اللَّه تعالى حافيةً (...)، فأمرَتْني أن أَستفتِيَ لها رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فاستَفتَيتُه، فقال: "لِتَمشِ، وَلْتَركَبْ".
متفق عليه (¬4).
¬__________
(*) إسناده صحيح إلى عمرو بن شعيب.
(**) إسناده على شرط "الصحيحين" إلى ثابت بن الضحاك.
(...) لم يقل البُخاري: حافية.
(¬1) رواه أبو داود (3312).
(¬2) اسم موضع في أسفل مكة دون يلملم.
(¬3) رواه أبو داود (3313).
(¬4) رواه البخاري (1767)، ومسلم (1644).