كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)
أخرجه مسلم (*) (¬1).
759 - وعن يزيد بن هُرْمُز: أن نَجْدَةَ كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمسِ خِلَالٍ؟ فقال ابن عباس: لولا أن أكَتُمَ علمًا ما كتبتُ إليه، الحديث. وفيه: كتبتَ تسألني: هل كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهنَّ، فيُداوِينَ الجرحى، ويُحذَينَ (¬2) من الغنيمة، وأمَّا بسهمٍ فلم يَضرِبْ لهنَّ، وكتبتَ تسألني عن الخُمس: لِمَن هو؟ وإنَّا كنَّا نقول: هو لنا، فأَبَى علينا قومُنا ذلك، الحديث.
أخرجه مسلم (¬3).
وفي رواية: وسألتَ عن المرأة والعبد: هل كان لهما سهمٌ معلومٌ إذا حضروا البأسَ؟ وإنه لم يكنْ لهنَّ سهمٌ معلومٌ إلا أن يُحذَيَا من غنائم القوم (¬4).
760 - وروى مالك عن نافع، عن ابن عمر قال: بعثَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سَرِيَّةً، وأنا فيهم، قِبَلَ نجدٍ فغَنِمُوا إبلًا كثيرةً، فكانت سُهمانُهم اثني عشرَ بعيرًا أو أحدَ عشرَ بعيرًا، ونُفِّلُوا بعيرًا بعيرًا (**) (¬5).
¬__________
(*) وأبو داود.
(**) متفق عليه.
(¬1) رواه مسلم (1779)، وأبو داود (2681).
(¬2) أي: يعطين تلك العطية، وتسمى الرضخ.
(¬3) رواه مسلم (1812).
(¬4) رواه مسلم (1812).
(¬5) رواه البخاري (2965)، ومسلم (1749).