كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)

ثمنِ الكلبِ، ومَهرِ البَغِيِّ، وحُلْوانِ الكاهنِ (¬1).
متفق عليهما، واللفظ لمسلم.

764 - وعن أبي الزبير قال: سألتُ جابرًا عن ثمنِ الكلبِ والسِّنَّوْرِ؟ فقال: زَجَرَ عن ذلك رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
أخرجه مسلم (¬2).

765 - وروى النَّسائي من حديث حَمَّاد بن سَلَمة، عن أبي الزبير، عن جابر: أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن ثمنِ السِّنَّورِ والكلبِ؛ إلا كلبَ صيدٍ.
أخرجه عن جماعة مُوثَّقين؛ إلا أنه ذكر أنه مُنكَرٌ (*) (¬3).

766 - وعن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا وقعَتِ الفأرةُ في السَّمنِ؛ فإن كان جامدًا فأَلقُوها وما حولَها، وإن كان
¬__________
(*) قال النَّسائي: أخبرني إبراهيم بن الحسن المِقْسَمِي، ثنا حجاج بن محمد، عن حَمَّاد بن سَلَمة، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه نهَى عن ثمنِ السِّنَّوْرِ والكلبِ؛ إلا كلبَ صيدٍ.
قال النَّسائي: حديث حجاج عن حَمَّاد بن سَلَمة ليس هو بصحيحٍ، ورواه في
موضعٍ آخرَ بهذا الإسناد وقال: هذا حديثٌ مُنكَرٌ. وإبراهيم بن الحسن صدَّقه أبو حاتم، وقال النَّسائيُّ: ثقةٌ، وحجاج بن محمد لا يُسأل عن مثله. وحَمَّاد بن سَلَمة إمامٌ له أوهامٌ، والحديثُ غيرُ صحيحٍ، واللَّه أعلم.

(¬1) رواه البخاري (2122)، ومسلم (1567).
(¬2) رواه مسلم (1569).
(¬3) رواه النَّسائي (4295).

الصفحة 368