كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)

وفي أخرى عنده: "وإن كان ذائبًا أو مائعًا لم يُؤكَل" (¬1).

768 - وعن جابر قال: باع النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مُدَبَّرًا (¬2).
أخرجه البُخاري هكذا مختصرًا (¬3).

769 - وروى النَّسائي من حديث ابن جُرَيج، قال: ثنا أبو الزبير: أنه سمع جابرًا يقول: كنا نبَيعُ سَرَارِيَنا أمَّهاتِ الأولاد، والنَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- حيٌّ لا نَرَى بذلك بأسًا (*) (¬4).

770 - وعند أبي داود من رواية عطاء، عن جابر بن عبد اللَّه قال: بِعْنا
¬__________
= نسختَينِ غيرِها، فاللَّه أعلم.
هذه الكلمة ثابتة في رواية الكسار عن ابن السني، ساقطة في رواية حمزة عن النَّسائي. كذا رأيته في نسخة مغربية منبهًا عليه بالرموز. قاله ابن حجِّي.
وقال أبو داود الطَّيَالسي في "مسنده": ثنا سفيان بن عُيَينة، عن الزُّهري، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن ابن عباس: أن فأرةً وقعَتْ في سمنٍ جامد لآلِ ميمونةَ، فأمرَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تُؤخَذَ الفارةُ وما حولَها. زيادةُ "جامد" في هذا الحديث وهمٌ من أبي داود، ولا نعلم أحدًا ذكرها عن ابن عُيَينةَ غيرُه وغيرُ حجاج، وأبو داود كان يحدث من حفظه، وله أوهامٌ كثيرةٌ، والصوابُ روايةُ الإثبات عن ابن عُيَينةَ بدون ذكرِه هذه الزيادةَ، واللَّه أعلم.
(*) وهو عند ابن ماجه أيضًا، وإسناده على شرط مسلم.

(¬1) رواه البيهقي (9/ 353).
(¬2) دبَّر الرجل عبده تدبيرًا: إذا أعتقه بعد موته.
(¬3) رواه البخاري (6/ 2627) معلقًا.
(¬4) رواه النَّسائي في "السنن الكبرى" (5039)، وابن ماجه (2517).

الصفحة 370