كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)

وفي رواية عنه: أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نهَى عن بيع فضل الماء (¬1).
أخرجهما النَّسائي (*).

774 - وعنده من حديث جابر: أن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الماء (**) (¬2).

775 - وعن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه- قال: نهَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الحَصاة، وعن بيع الغَرَر.
أخرجه مسلم (¬3).

776 - وعن عمرو بن شعيب قال: حدثني أبي، عن أبيه، حتى ذكرَ عبد اللَّه بنَ عمرو: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يَحلُّ سَلَفٌ وبيعٌ، ولا شرطانِ في بيعٍ، ولا ربحُ ما لم يُضمَن، ولا بيعُ ما ليس عندك".
أخرجه التِّرْمِذي وقال: حديث حسن صحيح، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" وقال: حديث صحيح على شرط جماعة من أئمة المسلمين (...) (¬4).
¬__________
(*) وصحَّحه التِّرْمِذي.
(**) وأخرجه مسلم، ولفظه: نهَى عن بيع فضل الماء.
(...) وذكرُ محمدِ بنِ عبد اللَّه بنِ عمرِو فيه وهمٌ، ورواه النَّسائي وابن ماجه من طرق قالوا فيها: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، كباقي الصحيفة، وهذا هو الصحيحُ؛ لأن محمدًا مات في حياة أبيه عبد اللَّه بن عمرو، وليس له ذكرٌ إلا في القليل، وهو وهمٌ، واللَّه أعلم.

(¬1) رواه النَّسائي (4662).
(¬2) رواه النَّسائي (4660)، وكذا مسلم (1565).
(¬3) رواه مسلم (1513).
(¬4) رواه الترمذي (1234)، والحاكم (2185).

الصفحة 372