كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)

777 - وعن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه-: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَن اشتَرَى طعامًا فلا يَبعه حتى يكتالَه" (*) (¬1).

778 - وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: أنهم كانوا يُضرَبون على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا اشتَرَوا طعامًا جِزَافًا (¬2) أن يَبيعُوه في مكانه حتى يُحوِّلُوه.
متفق عليه (¬3).

779 - وعنه قال: ابتَعتُ زيتًا في السوق، فلما استَوجبتُه (¬4) لقيَني رجلٌ فأعطاني به ربحًا جسيمًا، فأردتُ أن أضربَ على يده (¬5)، فأخذ رجلٌ من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا زيدُ بنُ ثابت، فقال: لا تَبِعْه حيث ابتعتَه حتى تَحوزَه إلى رحلك؛ فإن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهَى أن تُباعَ السلعُ حيث تُبتَاعُ، حتى يَحوزَها التجارُ إلى رحالهم.
أخرجه أبو داود، في إسناده ابن إسحاق، واختُلف في الاحتجاج بحديثه، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (¬6).
¬__________
(*) أخرجه مسلم.

(¬1) رواه مسلم (1528).
(¬2) الجزاف: مثلَّث الجيم والكسر أفصح وأشهر، هو البيع بلا كيل ولا وزن ولا تقدير.
(¬3) رواه البخاري (6460)، ومسلم (1527).
(¬4) أي: صار في ملكي.
(¬5) أي: أعقد معه البيع.
(¬6) رواه البخاري (6460)، ومسلم (1527).

الصفحة 373