كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)

782 - وعن جابر بن عبد اللَّه قال: نهَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المُزَابَنَةِ (¬1)، وعن المُحَاقَلَةِ (¬2)، وعن الثُّنْيَا (¬3)؛ إلا أن تُعلَم.
أخرجه أبو داود (*) (¬4).
وفي "صحيح مسلم" عن جابر: (النهي عن الثُّنْيَا) في حديثٍ ذكرَه (¬5).

783 - وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نهَى عن بيع حَبَلِ الحَبَلةِ (**) (¬6).

784 - وعنه: أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن بيع الولاء (¬7)، وعن هِبَتِه (...) (¬8).
¬__________
(*) ورواه النَّسائي، والتِّرْمِذي وقال: حديث حسن صحيح غريب، وهو من رواية سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر.
(**) لفظ مسلم، وهو متفق عليه.
(...) أخرجوه أجمعون.

(¬1) هي بيع الرُّطب في رؤوس النخل بالتمر.
(¬2) هي اكتراء الأرض بالحنطة.
(¬3) وهي الاستثناء في البيع؛ كقوله: بعتك هذه الأشجار إلا بعضها، أي: دون تعيين.
(¬4) رواه أبو داود (3405).
(¬5) رواه مسلم (1536).
(¬6) رواه البخاري (2036)، ومسلم (1514)، وقيل في تفسير (حبل الحبلة): أنه البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها، وقيل: هو بيع ولد الناقة الحامل في الحال.
(¬7) يعني: ولاء العتق، وهو إذا مات المعتق ورثه معتقه أو ورثة معتقه.
(¬8) رواه البخاري (2398)، ومسلم (1506).

الصفحة 375