كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)

785 - وعنه: أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نهَى عن عَسْبِ (¬1) الفَحلِ.
رواه البُخاري (¬2).

786 - وعند مسلم من حديث جابر: نهى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع ضِرَابِ الجَمَل (¬3) (¬4).

787 - وعن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه- قال: نهَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بَيعتَينِ في بَيعةٍ (¬5).
أخرجه التِّرْمِذي وقال فيه: حسن صحيح (¬6).

788 - وروى ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص: أن أبا سعيد الخُدْري قال: نَهَانا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بَيعتَينِ ولِبْستَينِ؛ نهَى عن المُلامَسَة والمُنابَذَة في البيع، والمُلامَسَة: لمسُ الرجلِ ثوبَ الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يُقلِّبه إلا بذلك، والمُنابَذَة: أن يَنبذَ الرجلُ إلى الرجل بثوبه ويَنبذَ الآخرُ إليه ثوبَه، فيكون ذلك بيعَهما من غيرِ نظرٍ ولا تراضٍ.
متفق عليه، واللفظ لمسلم (¬7).
¬__________
(¬1) أي: ماء.
(¬2) رواه البخاري (2164).
(¬3) أي: أخذ الأجرة على ضرابه، وينبغي لصاحب الفعل إعارته بلا أجر.
(¬4) رواه مسلم (1565).
(¬5) فسَّره أكثر أهل العلم يقول: بعتك هذا الثوب نقدًا بعشرة، ومؤجلًا بخمسة عشر.
(¬6) رواه الترمذي (1231).
(¬7) رواه البخاري (5482)، ومسلم (1512).

الصفحة 376