كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)

الأصنافُ فبِيعُوا كيف شئتُم إذا كان يدًا بيدٍ" (¬1).
وفي رواية: سمعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ينهَى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبُر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواءً بسواءً، عينًا بعينٍ (¬2).

792 - وعن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الذهبُ بالذهبِ ورنًا بوزنٍ، والفضةُ بالفضةِ وزنًا بوزنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ، فمَن زاد أو استَزادَ فهو رَبَا" (¬3).
أخرجها كلَّها مسلم.

793 - وفي حديث أبي سعيد الخدري: أَبصرَتْ عيناي، ووَعَاه قلبي، وسمعَتْ أذناي رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا تَبيعُوا الذهبَ بالذهبِ، ولا تَبيعُوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلا مِثْلًا بِمِثْلٍ، ولا تُشِفُّوا (¬4) بعضَه على بعضٍ، ولا تَبيعُوا شيئًا غائبًا منه بناجِزٍ إلا يدًا بيدٍ".
أخرجه مسلم أيضًا (¬5).

794 - وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- سُئل عن شراء (*) الذهب
¬__________
(*) يمد ويقصر.

(¬1) رواه مسلم (1587).
(¬2) رواه مسلم (1587).
(¬3) رواه مسلم (1588).
(¬4) أي: تَفْضُلوا.
(¬5) رواه مسلم (1584).

الصفحة 379