كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)
بالفضة والفضة بالذهب، فقال: "إذا أَخذتَ واحدًا منها (¬1) بالآخرِ فلا يُفارِقْك صاحبُك وبينَك وبينَه شيءٌ".
أخرجه الحاكم في "المستدرك" وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه (*) (¬2).
قلتُ: ومِن المتفق عليه قولُ عمرَ -رضي اللَّه عنه- في مصارفةِ مالكِ بنِ أوس طلحةَ بنَ عبيد اللَّه: واللَّهِ لا تُفارقُه حتى تأخذَ منه؛ فإن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الوَرِقُ بالذهبِ رِبًا؛ إلَّا هاءً وهاءً"، الحديث (¬3).
795 - وعن فَضَالة بن عُبيد قال: اشتَريتُ يومَ خَيبرَ قلادةً باثني عشرَ
¬__________
(*) قال الخطيب في "التاريخ": أنبأ البَرْقَاني قال: قرأتُ على عبد اللَّه بن عمر بن أحمد الجوهري المَروزي بها: حدثكم عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، عن أبي داود قال: كنتُ عند شعبةَ، فجاءه خليد بن طليق، يعني: ابن محمد بن عِمران بن حُصَين، قال عبد اللَّه: لا أدري كان قاضيَ أو أميرَ البصرة، قال: فسأله عن حديث سِمَاك، عن سعيد بن جُبَير، عن ابن عمر، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في السَّلَم في اقتضاء الذهب من الوَرِق أو الوَرِق من الذهب، فقال له شعبة: أَصلحَك اللَّهُ؛ حدثني قتادة، عن سعيد بن المسيِّب، عن ابن عمر، لم يَرفعْه، وحدثني داود ابن أبي هند، عن سعيد بن جُبَير، عن ابن عمر، لم يَرفعْه، قال: وحدثني فلان -ذكر رجلًا، قال أبو عبد الرحمن: أراه أيوب، ولكن سقط عن سعيد بن جبير- عن ابن عمر، لم يَرفعْه، ورفعَه سِمَاك، وأنا أَهابُه.
(¬1) في الهامش: "منهما"، وفوقها علامة (خ).
(¬2) رواه الحاكم في "المستدرك" (2285). ورواه النَّسائي (4583)، وابن ماجه (2262) نحوه.
(¬3) رواه البخاري (2065)، ومسلم (1586).