كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)
انطلِقْ فرُدَّه، ولا تأخذَنَّ إلا مِثْلًا بِمِثْلٍ؛ فإني كنتُ أسمعُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "الطعامُ بالطعامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ". وكان طعامُنا يومَئذٍ الشعيرَ. قيل له: فإنه ليس مثلَه، قال: إني أخافُ أن يُضارِعَ (¬1).
أخرجه مسلم (¬2).
798 - وعن الحسن، عن سَمُرةَ: أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نهَى عن بيع الحيوانِ بالحيوانِ نسيئةَ.
أخرجه الأربعة، وقال التِّرْمِذي: حسن صحيح (¬3).
799 - ورواه البَزَّار من حديث ابن عباس وقال: ليس في الباب أجلُّ إسنادًا من هذا.
قلت: وقد عُلِّلَ بالإرسال، إلا أن الذي أَسندَه ثقةٌ.
800 - وروى مالك، عن نافع، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهَى عن المُزابَنَة. والمُزابَنَة: بيعُ الثمرِ بالتمرِ كيلًا، وبيعُ الكَرمِ بالزَّبيب كيلًا.
لفظ مسلم، وهو متفق عليه (¬4).
¬__________
(¬1) أي: يشابه ويشارك، ومعناه: أخاف أن يكون في معنى المماثل فيكون له حكمه في تحريم الربا.
(¬2) رواه مسلم (1592).
(¬3) رواه أبو داود (3356)، والنسائي (4620)، والترمذي (1237)، وابن ماجه (2270).
(¬4) رواه البخاري (2073)، ومسلم (1542).