كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)

رخَّص في بيع العَرَايا بالتمر والرُّطَب (*) (¬1).

806 - وروى مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان (**) مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرةَ: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رخَّص في بيع العَرَايا بِخَرْصِها فيما دونَ خمسة أَوسُقٍ، أو في خمسةِ أَوسُقٍ. شكَّ داود قال: خمسةٌ أو دونَ خمسةٍ (...) (¬2).

807 - وفي رواية بُشَير بن يَسَار، عن بعض أصحاب النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من أهل دارهم، منهم: سهل بن أبي حَثْمَة: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهَى عن بيع الثمر بالتمر وقال: "ذلك الرِّبا، تلك المُزَابَنة"، إلا أنه رخَّص في بيع العَرِيَّةِ: النخلةِ والنخلتَينِ يأخذُها أهلُ البيت بِخَرْصِها تمرًا، يأكلونها رُطَبًا (****) (¬3).
* * *
¬__________
(*) إسناده على شرط البُخاري.
(**) قيل: اسمه قُزْمَان.
(...) أخرجوه إلا ابن ماجه من حديثه.
(****) متفق عليه، واللفظ لمسلم.

(¬1) رواه أبو داود (3362).
(¬2) رواه البخاري (2253)، ومسلم (1541).
(¬3) رواه البخاري (2079)، ومسلم (1540).

الصفحة 386