كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)

2 - باب بيع الأصول والثمار
808 - عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: سمعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "مَن ابتاعَ نخلًا بعدَ أن تُؤبَّرَ (¬1) فثمرتُها للذي باعَها؛ إلا أن يَشترطَ المُبتاعُ" (*) (¬2).

809 - وعنه: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن بيعِ الثمرةِ حتى يبدوَ صلاحُها، نهَى البائعَ والمشتري (**) (¬3).

810 - وعن أنس -رضي اللَّه عنه-: أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن بيع العنب حتى يَسودَّ، وعن بيعِ الحَبِّ حتى يَشتدَّ.
أخرجه أبو داود (...)، ثم الحاكم في "المستدرك". وقال: صحيح على
¬__________
(*) أخرجوه أجمعون.
(**) أخرجوه إلا التِّرْمِذي.
(...) ورواه الإمام أحمد والتِّرْمِذي وابن ماجه وأبو حاتم البُسْتي.

(¬1) أي: تلقَّح.
(¬2) رواه البخاري (2090)، ومسلم (1543).
(¬3) رواه البخاري (2082)، ومسلم (1534).

الصفحة 387