كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)
3 - باب بيع المُصَرَّاة، والردِّ بالعيب
811 - روى مالك عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه-: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تَلَقَّوا الرُّكبانَ، ولا يَبعْ بعضُكم على بيعِ بعضٍ، ولا تناجَشُوا (¬1)، ولا يَبعْ حاضرٌ لبادٍ (¬2)، ولا تُصَرُّوا الغنمَ، ومَن ابتاعَها فهو بخير النَّظَرَينِ بعد أن يحلبَها؛ إن رضيَها أمسكَها، وإن سَخِطَها ردَّها وصاعًا من تمرٍ".
أخرجه البُخاري (¬3).
وفي رواية عنده: "لا تُصَرُّوا الإبلَ والغنمَ، ومَن ابتاعَها فهو بخير النَّظَرَينِ"، الحديث (¬4).
وفي رواية عنده أيضًا: "مَن اشتَرَى غنمًا مُصَرَّاةً، فاحتلبَها فإنْ
¬__________
(¬1) النَّجش: أن يمدح السلعة ليروِّجها، أو يزيد في الثمن ولا يريد شراءها ليغتر بذلك غيره.
(¬2) التَّصرية: ربط أخلاف الشاة أو الناقة، وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر، فيظن المشتري أن ذلك عادتها، فيزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها.
(¬3) رواه البخاري (2043)، ومسلم (1515).
(¬4) رواه البخاري (2041)، ومسلم (1515).