كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)
4 - باب المَنَاهي سوى ما تقدَّم
814 - عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما-: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يبيعُ بعضُكم على بيعِ بعضٍ، ولا تَلَقَّوا السِّلَعَ حتى تهبطَ (¬1) الأسواقَ".
لفظ أبي داود (¬2)، وهو عند مسلم من غير سياقة لفظه أحال على غيره (¬3).
815 - وعند ابن ماجه: عن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه-: أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يبيعُ الرجلُ على بيعِ أخيه، ولا يَسُومُ على سَومِ أخيه" (¬4).
والنهي أن يَستامَ الرجلُ على سَومِ أخيه عندَ مسلم في حديث يجمع مَنَاهيَ (¬5).
816 - وعند مسلم من حديث أبي هريرة: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تَلَقَّوا الجَلَبَ (¬6)، فمَن تلقَّى فاشتَرى منه شيئًا، فإذا أتى سيدُه السوقَ
¬__________
(¬1) أي: تنزل.
(¬2) رواه أبو داود (3436)، وكذا البخاري (2057).
(¬3) رواه مسلم (1517).
(¬4) رواه ابن ماجه (2172).
(¬5) رواه مسلم (1408).
(¬6) أي: المجلوب، يقال: جلب الشيء: جاء به من بلد إلى بلد للتجارة.