كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)

فهو بالخِيارِ" (¬1).

817 - وعند البُخاري عن ابن عمر قال: كنا نتلقَّى الرّكبانَ فنَشتري منهم الطعامَ، فنهانا النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نبَيعَه حتى نبَلُغَ به سوقَ الطعام (¬2).

818 - وعنده عن ابن عباس قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تَلَقَّوا الرُّكبانَ، ولا بيعُ حاضرٌ لبادٍ"، قال: فقلت: ما قوله: "لا بيعُ حاضرٌ لبادٍ؟ " قال: لا يكون له سِمْسَارًا (¬3).

819 - وعند مسلم من حديث جابر قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يبيعُ حاضرٌ لبادٍ، دَعُوا الناسَ يَرزقُ اللَّهُ بعضَهم من بعضٍ" (¬4).

820 - وعن أبي أيوب الأنصاري -رضي اللَّه عنه- قال: سمعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "مَن فرَّق بين الجارية وولدها فرَّق اللَّهُ بينه وبين أحبَّتِه يومَ القيامة".
أخرجه التِّرْمِذي وقال: حسن غريب، وأخرجه الحكم وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه (¬5) (*).
¬__________
(*) حديث أبي أيوب من رواية حُيَيِّ بنِ عبد اللَّه المَعَافِرِي الحُبُلي، عن أبي عبد الرحمن عبد اللَّه بن يزيد الحُبُلي، وقد تكلَّم الإمامُ أحمدُ بنُ حنبل في حُيَيٍّ وقال: أحاديثُه مناكيرُ، وقال ابن مَعين: ليس به بأسٌ، وقال البُخاري: فيه نظرٌ، وقال النَّسَائي: ليس بالقوي، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأسَ به إذا رَوى عنه ثقةٌ، =

(¬1) رواه مسلم (1519).
(¬2) رواه البخاري (2058).
(¬3) رواه البخاري (2050).
(¬4) رواه مسلم (1522).
(¬5) رواه الترمذي (1283) والحاكم (2334).

الصفحة 393